الشيخ الجواهري

166

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

الحكم فيما لو سكت أحدهما . بل لا يبعد نفوذ حكم الحكمين فيما لو خرجا أو أحدهما عن قابليّة التكليف بجنون‌أو إغماء فضلًا عن الغيبة [ 1 ] . ( مسألتان : ) [ ما يشترطه الحكمان عليهما أو على أحدهما ] : ( الأولى : ما يشترطه الحكمان ) عليهما أو على أحدهما ( يلزم إن كان سائغاً ) [ 2 ] . ( وإلّا كان ) باطلًا ، بل يقوى بطلان الحكم بما أوقعاه من الاصطلاح لا أنّ ( لهما نقضه ) [ 3 ] . [ لو منعها شيئاً من حقوقها ثمّ بذلت له بذلًا ليخلعها ] : المسألة ( الثانية : لو منعها شيئاً من حقوقها ) المستحبّة ( أو أغارها ) بما لا يحرم عليه ( فبذلت له بذلًا ليخلعهاصح ، وليس ذلك إكراهاً ) [ على البذل ] قطعاً وإن قصد بذلك ذلك . بل الظاهر عدم [ تحقّق ] الإكراه بترك حقوقها الواجبة عصياناً لا لإرادة البذل [ 4 ] . -

--> ( 1 ) المسالك 8 : 371 . ( 2 ) انظر كشف اللثام 7 : 523 . ( 3 ) المسالك 8 : 372 .